State Council 21/03/2017
شورى حكم رقم : 445 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 445/2017
- Date
- 21/03/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على رسم الانتقال، والذي قضى بتخفيض سعر المتر المربع العائد للقسم المكلف، واقع في محله القانوني الصحيح.
لقد استندت اللجنة الى مواصفات العقار في التخمين، وبموجب سلطتها التقديرية يعود لها حرية تقدير القيمة البيعية للعقار على ضوء معطيات كل ملف، وقد عللت اللجنة قرار التخفيض، وتخمينها جاء متوافقا مع الواقع ووفقا للاسعار الرائجة.