Rulings

State Council 21/03/2017

شورى حكم رقم : 445 /2017

Court
شورى
Number
445/2017
Date
21/03/2017
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على رسم الانتقال، والذي قضى بتخفيض سعر المتر المربع العائد للقسم المكلف، واقع في محله القانوني الصحيح.

لقد استندت اللجنة الى مواصفات العقار في التخمين، وبموجب سلطتها التقديرية يعود لها حرية تقدير القيمة البيعية للعقار على ضوء معطيات كل ملف، وقد عللت اللجنة قرار التخفيض، وتخمينها جاء متوافقا مع الواقع ووفقا للاسعار الرائجة.