Rulings

State Council 20/03/2017

شورى حكم رقم : 438 /2017

Court
شورى
Number
438/2017
Date
20/03/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات في شقه المتعلق بمرتجعات البضاعة.

وبما ان تذرع الدولة بمبدأ استقلال الدورات المالية، وبعدم وجود اي مبرر منطقي لارجاع البضاعة، لا يمكن ان يؤسس عليه لتبرير اعادة المبيعات المرتجعة الى الارباح، وتكليفها مباشرة بضريبة الباب الاول، لان هذا المبدأ لم يجر مخالفته من قبل الشركة.

وبما ان القرار المستأنف، بقضائه بقبول الاعتراض لهذه الناحية لان المرتجعات مثبتة، ولعدم وجود نص قانوني يمنع حصولها، يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، الامر الذي يقتضي معه رد الاستئناف.