State Council 20/03/2017
شورى حكم رقم : 438 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 438/2017
- Date
- 20/03/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات في شقه المتعلق بمرتجعات البضاعة.
وبما ان تذرع الدولة بمبدأ استقلال الدورات المالية، وبعدم وجود اي مبرر منطقي لارجاع البضاعة، لا يمكن ان يؤسس عليه لتبرير اعادة المبيعات المرتجعة الى الارباح، وتكليفها مباشرة بضريبة الباب الاول، لان هذا المبدأ لم يجر مخالفته من قبل الشركة.
وبما ان القرار المستأنف، بقضائه بقبول الاعتراض لهذه الناحية لان المرتجعات مثبتة، ولعدم وجود نص قانوني يمنع حصولها، يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، الامر الذي يقتضي معه رد الاستئناف.