Court of Cassation, civil chamber 17/11/2016
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/2016
- Date
- 17/11/2016
- President
- غسان فواز
- Members
- قسيس، مولوي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا، المبني على مخالفة المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية المدلى بها لاول مرة امام محكمة التمييز، والمتعلقة بتنفيذ الدولة اللبنانية للقرار الاعدادي الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بتكليف طرفي العقد بمناقشة ما اذا كانت العلاقة بينهما علاقة تعاقدية، وما اذا كان تحصيل بدل الاستثمار يخضع لاحكام تنفيذ العقود العادية اذ يستوجب اصدار امر تحصيلن وقد نفذت الدولة اللبنانية القرار المذكور دون التمسك بكون العقد هو من عقود ال Bot.
وقضت محكمة الاستئناف بابطال امر التحصيل لعدم امكانية تطبيق المادة 45 الفقرة الاولى من قانون المحاسبة العمومية.
Cited