Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2016

Court
تمييز مدني
Number
65/2016
Date
17/11/2016
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا، المبني على مخالفة المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية المدلى بها لاول مرة امام محكمة التمييز، والمتعلقة بتنفيذ الدولة اللبنانية للقرار الاعدادي الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بتكليف طرفي العقد بمناقشة ما اذا كانت العلاقة بينهما علاقة تعاقدية، وما اذا كان تحصيل بدل الاستثمار يخضع لاحكام تنفيذ العقود العادية اذ يستوجب اصدار امر تحصيلن وقد نفذت الدولة اللبنانية القرار المذكور دون التمسك بكون العقد هو من عقود ال Bot.

وقضت محكمة الاستئناف بابطال امر التحصيل لعدم امكانية تطبيق المادة 45 الفقرة الاولى من قانون المحاسبة العمومية.

Cited

Texts it relies on