State Council 28/03/2017
شورى حكم رقم : 452 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 452/2017
- Date
- 28/03/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، ايوب
- Source
- Lebanese University
تفرض ضريبة التحسين على الايراد الناتج عن التفرغ عن حصة من شركة تجارية او تحويلها الى شركة جديدة.
وبما انه تبين بان تحويل الشركة من شركة تضامن الى شركة مساهمة لم يؤد الى نشوء شركة جديدة لاحتفاظ الشركة المحولة بكافة عناصرها القانونية والشخصية المعنوية ورقمها التجاري، وبالتالي لا يوجد من قبلها اي تفرغ عن حصص يوجب فرض ضريبة التحسين، لذا فان القرار المستأنف الذي قضى بعدم توجب ضريبة التحسين واقع في محله القانوني الصحيح.
Cited