Rulings

State Council 28/03/2017

شورى حكم رقم : 452 /2017

Court
شورى
Number
452/2017
Date
28/03/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ايوب
Source
Lebanese University

تفرض ضريبة التحسين على الايراد الناتج عن التفرغ عن حصة من شركة تجارية او تحويلها الى شركة جديدة.

وبما انه تبين بان تحويل الشركة من شركة تضامن الى شركة مساهمة لم يؤد الى نشوء شركة جديدة لاحتفاظ الشركة المحولة بكافة عناصرها القانونية والشخصية المعنوية ورقمها التجاري، وبالتالي لا يوجد من قبلها اي تفرغ عن حصص يوجب فرض ضريبة التحسين، لذا فان القرار المستأنف الذي قضى بعدم توجب ضريبة التحسين واقع في محله القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on