Rulings

State Council 09/03/2017

شورى حكم رقم : 407 /2017

Court
شورى
Number
407/2017
Date
09/03/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

لم تستند الهيئة الحاكمة في قرارها الى واقعة غير صحيحة، فلا يوجد تشويه للوقائع في ما يتعلق بالتنازع الانتخابي وتقدير الادلة، والتحقق من صحة العملية الانتخابية والمستندات، ولا يوجد خطأ في تقدير الوقائع الذي على فرض حصوله لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. لذا يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وبالتالي عدم توافر اسباب الاعادة المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on