State Council 09/03/2017
شورى حكم رقم : 407 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 407/2017
- Date
- 09/03/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
لم تستند الهيئة الحاكمة في قرارها الى واقعة غير صحيحة، فلا يوجد تشويه للوقائع في ما يتعلق بالتنازع الانتخابي وتقدير الادلة، والتحقق من صحة العملية الانتخابية والمستندات، ولا يوجد خطأ في تقدير الوقائع الذي على فرض حصوله لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. لذا يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وبالتالي عدم توافر اسباب الاعادة المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited