State Council 01/03/2017
شورى حكم رقم : 375 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 375/2017
- Date
- 01/03/2017
- President
- شكري صادر
- Members
- القزي، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب الغرامة الاكراهية لعدم ثبوت تقاعس الادارة عن تنفيذ القرار القضائي المتعلق بتصنيف عقار اثري، وصدور القرار الذي يوجب على المالك ان لا يباشر باجراء اي تحوير في العقار دون اتباع الاصول القانونية المنصوص عنها في المواد 23 وما يليها من قانون الآثار.