Rulings

State Council 01/03/2017

شورى حكم رقم : 375 /2017

Court
شورى
Number
375/2017
Date
01/03/2017
President
شكري صادر
Members
القزي، الكركتلي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب الغرامة الاكراهية لعدم ثبوت تقاعس الادارة عن تنفيذ القرار القضائي المتعلق بتصنيف عقار اثري، وصدور القرار الذي يوجب على المالك ان لا يباشر باجراء اي تحوير في العقار دون اتباع الاصول القانونية المنصوص عنها في المواد 23 وما يليها من قانون الآثار.