Rulings

State Council 02/03/2017

شورى حكم رقم : 380 /2017

Court
شورى
Number
380/2017
Date
02/03/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان الادارة الضريبية حددت الوعاء الضريبي الذي يقتضي فرضه على الشركة المكلفة، واحتساب النفقات والمصاريف التي تحتاجها الشركة من اجل نشاطها التجاري.

وان مجلس شورى الدولة يتمتع بسلطة تقديرية في التحقق من التكليف، وتنزيل المصاريف الخاصة بتسيير عمل الموظفين كالحواسيب المحمولة ونفقات المطبخ.

وان ضريبة الباب الثاني شأنها شأن ضريبة الباب الاول، هي ضريبة تصاعدية تحدد معدلاتها وشطورها الخاصة بكل معدل وفقا للمادة 58 من قانون ضريبة الدخل.

وبما ان المنافع موضوع التكليف المعترض عليه هي من المبالغ التي كان يقتضي اضافتها الى الرواتب والاجور المصرح عنها من قبل الشركة، وتكليفها على اساس المعدلات التي تتناسب وشطور الواردات الاعلى قيمة، فيكون بالتالي قرار الادارة الضريبية باخضاع هذه المنافع لضريبة الباب الثاني بمعدل ضريبة 11% اي المعدل المنصوص عليه قانونا، والذي يلي مباشرة المعدلات المصرح بها متوافقا واحكام الواقع والقانون.

لذا يقتضي فسخ القرار جزئيا والحكم بقبول تنزيل نفقات المطبخ وقيمة الحواسيب المحمولة، وبالتالي تخفيض الوعاء الخاضع لضريبة الباب الثاني من قيمة المبالغ المصرح عنها.