Rulings

State Council 06/03/2017

شورى حكم رقم : 383 /2017

Court
شورى
Number
383/2017
Date
06/03/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان قرار الادارة الضريبية باعادة الفوائد المسجلة من الشركة في الحساب، وبالتالي تكليفها بضريبة الباب الاول باعتبارها عبئا غير قابل للتنزيل من الارباح، واقع في محله القانوني الصحيح بعد ان ثبت ان التقديمات المالية الممنوحة من الشركة المستأنفة الى الشركاء فيها، هي من الاعمال غير المألوفة في التعامل التجاري.

وان الديون المستحقة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها، تعتبر من النفقات والاعباء القابلة للتنزيل وفقا لاحكام المادة 7 من قانون ضريبة الدخل، وعلى المكلف اثبات هلاك الدين، وان يبين التدابير التي اتخذها من اجل تحصيل الدين.

وبما ان المكلف لم يثبت جديته في ملاحقة المدين، فلا يعتبر الدين المستحق بمثابة دين هالك قابل للتنزيل من الربح، ويكون قرار لجنة الاعتراضات برد الاعتراض لهذه الناحية واقعا في محله الصحيح. اما لجهة النفقات والمصاريف المتعلقة باقامة وعمل المستخدمين الاجانب فهي بمثابة مصاريف لتأمين مستلزمات الوظيفة. وان قرار الادارة الضريبية المصادق عليه من قبل لجنة الاعتراضات بتكليف نفقات اقامة وعمل المستخدمين الاجانب بضريبة الباب الثاني، يخالف الاحكام الصريحة الواردة في الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل.