Rulings

State Council 08/03/2017

شورى حكم رقم : 403 /2017

Court
شورى
Number
403/2017
Date
08/03/2017
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الصلح
Source
Lebanese University

يعود للقاضي الاداري ممارسة رقابته على صحة العملية الانتخابية وابطال الانتخابات البلدية او اعادة احتساب الاصوات، في حال ثبوت مخالفات حاسمة او وجود اوراق انتخابية باطلة. وقد حددت المادة 96 من قانون الانتخابات النيابية رقم 5/2008، المطبق على الانتخابات البلدية وفقا لاحكام المادة 16 من قانون البلديات، الاوراق الباطلة بتلك التي تتضمن علامات تعريف.

وبما انه بعد اعادة احتساب الاصوات وحسم الاوراق الباطلة، بقيت النتيجة ذاتها، لذا يقتضي رد المراجعة اساسا.

Cited

Texts it relies on