State Council 08/03/2017
شورى حكم رقم : 403 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 403/2017
- Date
- 08/03/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الصلح
- Source
- Lebanese University
يعود للقاضي الاداري ممارسة رقابته على صحة العملية الانتخابية وابطال الانتخابات البلدية او اعادة احتساب الاصوات، في حال ثبوت مخالفات حاسمة او وجود اوراق انتخابية باطلة. وقد حددت المادة 96 من قانون الانتخابات النيابية رقم 5/2008، المطبق على الانتخابات البلدية وفقا لاحكام المادة 16 من قانون البلديات، الاوراق الباطلة بتلك التي تتضمن علامات تعريف.
وبما انه بعد اعادة احتساب الاصوات وحسم الاوراق الباطلة، بقيت النتيجة ذاتها، لذا يقتضي رد المراجعة اساسا.
Cited