Criminal Court of Appeal 27/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 73 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 73/2017
- Date
- 27/02/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 423 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على مخالفة التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية، واستمر في اعمال الحفر على الرغم من تبلغ وكيله قرارا بوقف الاعمال.
اما بالنسبة الى التعويضات الشخصية فيقتضي تعديلها.
Cited