Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 73 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
73/2017
Date
27/02/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 423 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على مخالفة التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية، واستمر في اعمال الحفر على الرغم من تبلغ وكيله قرارا بوقف الاعمال.

اما بالنسبة الى التعويضات الشخصية فيقتضي تعديلها.

Cited

Texts it relies on