Rulings

Criminal Court of Appeal 18/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 36 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
36/2017
Date
18/01/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين بجنحة المادة 423 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اقدامهم على مخالفة التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية.

Cited

Texts it relies on