Criminal Court of Appeal 18/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 36 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 36/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين بجنحة المادة 423 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اقدامهم على مخالفة التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية.
Cited