Criminal Court of Appeal 18/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 39 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 39/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية شكلا السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف الثاني سندا للمادة 217 اصول محاكمات جزائية، وذلك نتيجة انتفاء المطالب الواجب تحديدها بشكل واضح في الاستحضار الاستئنافي.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف الاول لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانته بجنحة المادة 221 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اقدامه على اخفاء الاموال العائدة للمدعي مع معرفته بانها مسروقة.
Cited