Rulings

Criminal Court of Appeal 18/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 39 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
39/2017
Date
18/01/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية شكلا السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف الثاني سندا للمادة 217 اصول محاكمات جزائية، وذلك نتيجة انتفاء المطالب الواجب تحديدها بشكل واضح في الاستحضار الاستئنافي.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف الاول لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانته بجنحة المادة 221 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اقدامه على اخفاء الاموال العائدة للمدعي مع معرفته بانها مسروقة.

Cited

Texts it relies on