Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 90 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
90/2017
Date
27/02/2017
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 733 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اقدامه على تحطيم حوض ازهار من الباطون امام منزل المدعي، ووضع احجار من الخفان على باب احدى غرف المنزل.

Cited

Texts it relies on