Criminal Court of Appeal 27/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 90 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 90/2017
- Date
- 27/02/2017
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 733 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اقدامه على تحطيم حوض ازهار من الباطون امام منزل المدعي، ووضع احجار من الخفان على باب احدى غرف المنزل.
Cited