State Council 14/03/2017
شورى حكم رقم : 430 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 430/2017
- Date
- 14/03/2017
- President
- دعد شديد
- Members
- فنيانوس، الصلح
- Source
- Lebanese University
ان مرسوم الاستملاك المطعون فيه صادر وفقا للاصول القانونية، ولم يثبت المستدعي امر تحويرالسلطة وان المرسوم قد صدر لمصلحة الوقف. وبما ان المرسوم قد صدر من اجل المنفعة العامة ولم يخالف الاصول الجوهرية، فيقتضي تبعا لذلك رد المراجعة في الاساس.