Rulings

State Council 14/03/2017

شورى حكم رقم : 430 /2017

Court
شورى
Number
430/2017
Date
14/03/2017
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، الصلح
Source
Lebanese University

ان مرسوم الاستملاك المطعون فيه صادر وفقا للاصول القانونية، ولم يثبت المستدعي امر تحويرالسلطة وان المرسوم قد صدر لمصلحة الوقف. وبما ان المرسوم قد صدر من اجل المنفعة العامة ولم يخالف الاصول الجوهرية، فيقتضي تبعا لذلك رد المراجعة في الاساس.