Criminal Court of Appeal 18/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 47 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 47/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار الاستئنافي القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 584 عقوبات، وذلك نتيجة اسقاط الجهة المدعية لحقوقها الشخصية، ما يقتضي اسقاط دعوى الحق العام بحق المستأنف سندا للمادة 133 عقوبات.
Cited