Rulings

Criminal Court of Appeal 18/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 47 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
47/2017
Date
18/01/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار الاستئنافي القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 584 عقوبات، وذلك نتيجة اسقاط الجهة المدعية لحقوقها الشخصية، ما يقتضي اسقاط دعوى الحق العام بحق المستأنف سندا للمادة 133 عقوبات.

Cited

Texts it relies on