Criminal Court of Appeal 30/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 27 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 27/2017
- Date
- 30/01/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، طعمة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين بجرم المادتين 703 و714 عقوبات، نتيجة التثبت من علم المستأنفين اصحاب المحلات التي ضبطت فيها البضاعة المقلدة، بان البضاعة التي يعرضونها للبيع تحمل علامات مقلدة، وبالتالي يكون من شأن فعلهم هذا غش المشتري وتحويل زبائن المدعية.
Cited