Rulings

Criminal Court of Appeal 30/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 27 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
27/2017
Date
30/01/2017
President
رنده كفوري
Members
مسلم، طعمة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين بجرم المادتين 703 و714 عقوبات، نتيجة التثبت من علم المستأنفين اصحاب المحلات التي ضبطت فيها البضاعة المقلدة، بان البضاعة التي يعرضونها للبيع تحمل علامات مقلدة، وبالتالي يكون من شأن فعلهم هذا غش المشتري وتحويل زبائن المدعية.

Cited

Texts it relies on