Rulings

Criminal Court of Appeal 18/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 56 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
56/2017
Date
18/01/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 672 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامها على كتم واختلاس مبالغ مالية سلمت اليها على وجه الامانة من الزبائن لصالح الشركة المدعية، وتخلفها عن ابراء ذمتها على رغم المراجعات المتكررة.

Cited

Texts it relies on