Criminal Court of Appeal 18/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 56 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 56/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 672 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامها على كتم واختلاس مبالغ مالية سلمت اليها على وجه الامانة من الزبائن لصالح الشركة المدعية، وتخلفها عن ابراء ذمتها على رغم المراجعات المتكررة.
Cited