Criminal Court of Appeal 27/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 87 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 87/2017
- Date
- 27/02/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المادة 487 عقوبات، وذلك نتيجة عدم اقراره بالفعل الجرمي، وكذلك عدم ابراز اية رسالة او وثيقة خطية مكتوبة منه يستفاد منها ارتكابه الجرم.
Cited