Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 87 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
87/2017
Date
27/02/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المادة 487 عقوبات، وذلك نتيجة عدم اقراره بالفعل الجرمي، وكذلك عدم ابراز اية رسالة او وثيقة خطية مكتوبة منه يستفاد منها ارتكابه الجرم.

Cited

Texts it relies on