State Council 20/02/2017
شورى حكم رقم : 344 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 344/2017
- Date
- 20/02/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- عيراني، الناشف
- Source
- Lebanese University
ان مصلحة الابحاث العلمية الزراعية هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة يمكن مقاضاتها مباشرة بصورة مستقلة عن الدولة، لذا يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لعدم علاقتها بالنزاع.
لا يمكن لمجلس شورى الدولة الزام الادارة بتنفيذ اي عمل ومنها تنفيذ عقد اداري، وتقتصر صلاحيته على اعلان الاوضاع القانونية وفقا للمادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان الادارة عند اجراء مباراة للتعيين او التعاقد، ملزمة باتباع تسلسل مراتب النجاح. وبما ان المستدعي اتى في المرتبة الثانية في المباراة التي اجريت في مجلس الخدمة المدنية لمركز فني كهرباء واحد في مصلحة الابحاث العلمية والزراعية، فانه لا يحق له المطالبة بالتعاقد معه. كما انه لم يثبت بان الادارة وقعت اي عقد معه.
Cited