Rulings

State Council 20/02/2017

شورى حكم رقم : 344 /2017

Court
شورى
Number
344/2017
Date
20/02/2017
President
يوسف نصر
Members
عيراني، الناشف
Source
Lebanese University

ان مصلحة الابحاث العلمية الزراعية هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة يمكن مقاضاتها مباشرة بصورة مستقلة عن الدولة، لذا يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لعدم علاقتها بالنزاع.

لا يمكن لمجلس شورى الدولة الزام الادارة بتنفيذ اي عمل ومنها تنفيذ عقد اداري، وتقتصر صلاحيته على اعلان الاوضاع القانونية وفقا للمادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان الادارة عند اجراء مباراة للتعيين او التعاقد، ملزمة باتباع تسلسل مراتب النجاح. وبما ان المستدعي اتى في المرتبة الثانية في المباراة التي اجريت في مجلس الخدمة المدنية لمركز فني كهرباء واحد في مصلحة الابحاث العلمية والزراعية، فانه لا يحق له المطالبة بالتعاقد معه. كما انه لم يثبت بان الادارة وقعت اي عقد معه.

Cited

Texts it relies on