Criminal Court of Appeal 18/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 41 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 41/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنح المواد 636/257 و471 و454/471 و672 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة دفتر امر الشراء العائد للشركة التي يعمل لديها، وعلى تزوير الايصالات وكشف الحساب واوامر الشراء واستعمال المستندات المزورة، وعلى اختلاس البضاعة التي سلمت اليه وبيعها الى شخص آخر، اضافة الى تواريه عن الانظار.
Cited