Rulings

Criminal Court of Appeal 18/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 41 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
41/2017
Date
18/01/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنح المواد 636/257 و471 و454/471 و672 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة دفتر امر الشراء العائد للشركة التي يعمل لديها، وعلى تزوير الايصالات وكشف الحساب واوامر الشراء واستعمال المستندات المزورة، وعلى اختلاس البضاعة التي سلمت اليه وبيعها الى شخص آخر، اضافة الى تواريه عن الانظار.

Cited

Texts it relies on