Rulings

State Council 11/05/2017

شورى حكم رقم : 634 /2017

Court
شورى
Number
634/2017
Date
11/05/2017
President
دعد شديد
Members
مداح، جابر
Source
Lebanese University

ان عدم ثبوت انجاز اجراءات التبليغ يؤدي الى استخلاص عدم استكمال الكيان القانوني لمتطلبات بدء سريان مهلة الطعن القضائي في مرسوم تصديق التخطيط، وبالتالي اعتبار المراجعة الحالية مقبولة شكلا.

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط لعدم ثبوت المنفعة الخاصة، ولان التخطيط جرى من اجل توسيع طريق وللمنفعة العامة، والادارة لم تتجاوز حدود سلطتها، ولم يثبت انحراف او تحوير في السلطة.