State Council 11/05/2017
شورى حكم رقم : 634 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 634/2017
- Date
- 11/05/2017
- President
- دعد شديد
- Members
- مداح، جابر
- Source
- Lebanese University
ان عدم ثبوت انجاز اجراءات التبليغ يؤدي الى استخلاص عدم استكمال الكيان القانوني لمتطلبات بدء سريان مهلة الطعن القضائي في مرسوم تصديق التخطيط، وبالتالي اعتبار المراجعة الحالية مقبولة شكلا.
رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط لعدم ثبوت المنفعة الخاصة، ولان التخطيط جرى من اجل توسيع طريق وللمنفعة العامة، والادارة لم تتجاوز حدود سلطتها، ولم يثبت انحراف او تحوير في السلطة.