Criminal Court of Appeal 18/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 51 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 51/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 737 عقوبات، وذلك لعدم كفاية الدليل حول اقدام المستأنف على الاستيلاء على عقار المستأنف عليه.
Cited