Rulings

Criminal Court of Appeal 18/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 51 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
51/2017
Date
18/01/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 737 عقوبات، وذلك لعدم كفاية الدليل حول اقدام المستأنف على الاستيلاء على عقار المستأنف عليه.

Cited

Texts it relies on