Criminal Court of Appeal 18/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 6 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 6/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- ناظم الخوري
- Members
- القاعي، طعمة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه عن جرم الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات، لعدم التثبت من ان المستأنف قام باي عمل ايجابي بغية خداع المستأنفين او حملهم على تسليمه اي مبلغ من المال للاستيلاء عليه احتيالا.
Cited