Rulings

Criminal Court of Appeal 18/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 6 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
6/2017
Date
18/01/2017
President
ناظم الخوري
Members
القاعي، طعمة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه عن جرم الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات، لعدم التثبت من ان المستأنف قام باي عمل ايجابي بغية خداع المستأنفين او حملهم على تسليمه اي مبلغ من المال للاستيلاء عليه احتيالا.

Cited

Texts it relies on