Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 69 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
69/2017
Date
27/02/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 403 عقوبات، لعدم كفاية الدليل على سوء نية المستأنف عند تقديمه للشكوى الجزائية في وجه المستانف عليهما، ما يقتضي اعلان براءة المستأنف من جريمة الافتراء.

Cited

Texts it relies on