Criminal Court of Appeal 27/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 69 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 69/2017
- Date
- 27/02/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 403 عقوبات، لعدم كفاية الدليل على سوء نية المستأنف عند تقديمه للشكوى الجزائية في وجه المستانف عليهما، ما يقتضي اعلان براءة المستأنف من جريمة الافتراء.
Cited