Rulings

Criminal Court of Appeal 22/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 131 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
131/2017
Date
22/03/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بعدم اختصاص القاضي المنفرد في المتن مكانيا للنظر بالدعوى، نتيجة عدم ثبوت وجود اي مقام للمدعى عليه في نطاق هذه المحكمة، وفي ضوء عدم توقيفه وعدم ثبوت ارتكاب الجرم في النطاق المذكور.