Criminal Court of Appeal 22/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 131 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 131/2017
- Date
- 22/03/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بعدم اختصاص القاضي المنفرد في المتن مكانيا للنظر بالدعوى، نتيجة عدم ثبوت وجود اي مقام للمدعى عليه في نطاق هذه المحكمة، وفي ضوء عدم توقيفه وعدم ثبوت ارتكاب الجرم في النطاق المذكور.