Criminal Court of Appeal 22/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 115 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 115/2017
- Date
- 22/03/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 738 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اقدام المستأنف على رمي كمية من الحجارة والردميات في عقار المستأنف عليهما، ما يشكل تخريبا بالمعنى المقصود بالمادة 733 عقوبات، ولا ينطبق فعله على احكام التعدي المنصوص عليه في المادة 738 عقوبات.
Cited