Rulings

Criminal Court of Appeal 22/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 115 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
115/2017
Date
22/03/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 738 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اقدام المستأنف على رمي كمية من الحجارة والردميات في عقار المستأنف عليهما، ما يشكل تخريبا بالمعنى المقصود بالمادة 733 عقوبات، ولا ينطبق فعله على احكام التعدي المنصوص عليه في المادة 738 عقوبات.

Cited

Texts it relies on