Criminal Court of Appeal 27/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 81 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 81/2017
- Date
- 27/02/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه من جرم الاحتيال لعدم كفاية الدليل، حيث لم يثبت اقدام المدعى عليه على استخدام المناورات الاحتيالية من اجل الاستيلاء على مبالغ مالية من المدعي بهدف تعيينه قنصلا عاما لاحدى الدول، مما يقتضي اعلان براءة المدعى عليه من هذا الجرم.
Cited