Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 81 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
81/2017
Date
27/02/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه من جرم الاحتيال لعدم كفاية الدليل، حيث لم يثبت اقدام المدعى عليه على استخدام المناورات الاحتيالية من اجل الاستيلاء على مبالغ مالية من المدعي بهدف تعيينه قنصلا عاما لاحدى الدول، مما يقتضي اعلان براءة المدعى عليه من هذا الجرم.

Cited

Texts it relies on