Rulings

Criminal Court of Appeal 18/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 43 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
43/2017
Date
18/01/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المادة 43 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من سوء نية المستأنف عليه عند تقديمه للشكوى الجزائية بوجه المستأنف.

Cited

Texts it relies on