Criminal Court of Appeal 18/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 43 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 43/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المادة 43 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من سوء نية المستأنف عليه عند تقديمه للشكوى الجزائية بوجه المستأنف.
Cited