Criminal Court of Appeal 18/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 60 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 60/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه سندا للمادة 671 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اقدامه على استلام عدد من الشيكات من المستأنف من اجل صرف قيمتها وتسديدها لهذا الاخير، في حين انه لم يفعل واحتفظ بها وصرف بعض تلك الشيكات لنفسه، ولم يبرىء ذمته نحو المستأنف على رغم انذاره بهذا الصدد بموجب بطاقة مكشوفة مع اشعار بالاستلام، مما يقتضي ادانته بجرم اساءة الامانة سندا للمادة 671 عقوبات بدلا من المادة 651 عقوبات.
Cited