Rulings

Criminal Court of Appeal 18/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 60 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
60/2017
Date
18/01/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه سندا للمادة 671 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اقدامه على استلام عدد من الشيكات من المستأنف من اجل صرف قيمتها وتسديدها لهذا الاخير، في حين انه لم يفعل واحتفظ بها وصرف بعض تلك الشيكات لنفسه، ولم يبرىء ذمته نحو المستأنف على رغم انذاره بهذا الصدد بموجب بطاقة مكشوفة مع اشعار بالاستلام، مما يقتضي ادانته بجرم اساءة الامانة سندا للمادة 671 عقوبات بدلا من المادة 651 عقوبات.

Cited

Texts it relies on