Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 74 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
74/2017
Date
27/02/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 670 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على استلام سيارة من الشركة المدعية بالاستناد الى تعهد وقعه، وبالاستيلاء عليها من خلال كتمها وعدم تسليمها الى المدعية، وقد وقع على تعهد بمثابة سند امانة بهذا الصدد، ومن ثم باع السيارة من الغير واستولى على ثمنها متخلفا عن ابراء ذمته. وبالتالي يكون القرار المستأنف واقعا في موقعه القانوني مع تعديل السند القانوني بجعله المادة 671 عقوبات بدلا من المادة 670 عقوبات.

Cited

Texts it relies on