Rulings

Criminal Court of Appeal 18/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 21 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
21/2017
Date
18/01/2017
President
فيصل حيدر
Members
القسيس، الخوري
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي ببراءة المستأنف عليها من جرم الافتراء سندا للمادة 403 عقوبات، وذلك لعدم التثبت من ان المستأنف عليها اختلقت وقائع مادية غير صحيحة من اجل تقديم شكاوى جزائية بحق المستأنف، اضافة الى ان قرارات الحفظ الصادرة عن النيابة العامة لا تكفي لوحدها لاثبات سوء نية المستأنف عليها.

Cited

Texts it relies on