Criminal Court of Appeal 18/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 21 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 21/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- القسيس، الخوري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي ببراءة المستأنف عليها من جرم الافتراء سندا للمادة 403 عقوبات، وذلك لعدم التثبت من ان المستأنف عليها اختلقت وقائع مادية غير صحيحة من اجل تقديم شكاوى جزائية بحق المستأنف، اضافة الى ان قرارات الحفظ الصادرة عن النيابة العامة لا تكفي لوحدها لاثبات سوء نية المستأنف عليها.
Cited