Criminal Court of Appeal 22/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 97 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 97/2017
- Date
- 22/03/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 738 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على الدخول الى عقار المدعية وعلى الاستيلاء على قسم منه، وعلى اقامة الانشاءات فيه وعلى استثماره من دون مسوغ شرعي ولفترة طويلة من الزمن.
Cited