Rulings

Criminal Court of Appeal 22/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 97 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
97/2017
Date
22/03/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 738 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على الدخول الى عقار المدعية وعلى الاستيلاء على قسم منه، وعلى اقامة الانشاءات فيه وعلى استثماره من دون مسوغ شرعي ولفترة طويلة من الزمن.

Cited

Texts it relies on