Criminal Court of Appeal 30/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 160 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 160/2017
- Date
- 30/03/2017
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف جزئيا والقاضي بادانة المستأنف عليهم بجرم المادة 15 من قانون 580/2004، وذلك نتيجة التثبت من اقدامهم على اصطياد وحيازة وعرض كمية كبيرة من الطرائد البرية المحمية والممنوع صيدها خارج اوقات الصيد المحددة اداريا، ما يقتضي فسخ الحكم المستأنف جزئيا واعتبار فعل المستأنف عليهم منطبقا على احكام المادتين 14 و15 من قانون 580/2004، وزيادة التعويض المحكوم به عليهم، ورد طلب ادانتهم سندا للمادة 8 من قانون 580/2004 التي لم تنص على عقوبة، ولا تشكل جرما جزائيا معاقبا عليه يمكن الادانة به.
Cited