Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 160 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
160/2017
Date
30/03/2017
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف جزئيا والقاضي بادانة المستأنف عليهم بجرم المادة 15 من قانون 580/2004، وذلك نتيجة التثبت من اقدامهم على اصطياد وحيازة وعرض كمية كبيرة من الطرائد البرية المحمية والممنوع صيدها خارج اوقات الصيد المحددة اداريا، ما يقتضي فسخ الحكم المستأنف جزئيا واعتبار فعل المستأنف عليهم منطبقا على احكام المادتين 14 و15 من قانون 580/2004، وزيادة التعويض المحكوم به عليهم، ورد طلب ادانتهم سندا للمادة 8 من قانون 580/2004 التي لم تنص على عقوبة، ولا تشكل جرما جزائيا معاقبا عليه يمكن الادانة به.

Cited

Texts it relies on