Criminal Court of Appeal 22/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 104 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 104/2017
- Date
- 22/03/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانته بجنحة السرقة سندا للمادة 636 عقوبات، وذلك نتيجة اعتراف المستأنف باقدامه على الاستيلاء على اموال عائدة لاشخاص ثالثين خفية ومن دون علمهم، من خلال الاستحصال على ارقام بعض بطاقات الائتمان وحفظ رمزها السري واستعمالها بصورة غير مشروعة، وبالتالي يقتضي رد ادلائه بان فعله يدخل في نطاق احكام المادة 671 عقوبات بدلا من جرم السرقة المنصوص عليه في المادة 636 عقوبات.
Cited