Rulings

Criminal Court of Appeal 22/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 104 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
104/2017
Date
22/03/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانته بجنحة السرقة سندا للمادة 636 عقوبات، وذلك نتيجة اعتراف المستأنف باقدامه على الاستيلاء على اموال عائدة لاشخاص ثالثين خفية ومن دون علمهم، من خلال الاستحصال على ارقام بعض بطاقات الائتمان وحفظ رمزها السري واستعمالها بصورة غير مشروعة، وبالتالي يقتضي رد ادلائه بان فعله يدخل في نطاق احكام المادة 671 عقوبات بدلا من جرم السرقة المنصوص عليه في المادة 636 عقوبات.

Cited

Texts it relies on