Criminal Court of Appeal 22/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 141 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 141/2017
- Date
- 22/03/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المادة 655 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من ان فعل المستأنف عليه المتمثل باقدامه على تنظيم وكالة غير قابلة للعزل لمصلحة المستأنف حول عقار محدد ضمانة لدين جار بينهما، ثم اقدامه على التصرف ثانية بالعقار المذكور بعد شطب اشارة الوكالة المذكورة وبعلم المستأنف عن الصحيفة العينية للعقار موضوع الوكالة، ومن ثم بيعه ثانية للغير، لا يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في الفقرة 3 من المادة 655 عقوبات لعدم تحقق العناصر الجرمية بحقه من جهة، ولمدنية النزاع من جهة اخرى.
Cited