Rulings

Criminal Court of Appeal 22/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 141 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
141/2017
Date
22/03/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المادة 655 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من ان فعل المستأنف عليه المتمثل باقدامه على تنظيم وكالة غير قابلة للعزل لمصلحة المستأنف حول عقار محدد ضمانة لدين جار بينهما، ثم اقدامه على التصرف ثانية بالعقار المذكور بعد شطب اشارة الوكالة المذكورة وبعلم المستأنف عن الصحيفة العينية للعقار موضوع الوكالة، ومن ثم بيعه ثانية للغير، لا يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في الفقرة 3 من المادة 655 عقوبات لعدم تحقق العناصر الجرمية بحقه من جهة، ولمدنية النزاع من جهة اخرى.

Cited

Texts it relies on