Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 101 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
101/2017
Date
27/02/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية طلب المستأنف الاول لجهة اعلان براءته من جرم المادة 554 عقوبات، نتيجة التثبت من الحاقه الاذى بالمستأنف عليه.

وردت ايضا طلبه الثاني بالابقاء على ادانة المستأنف عليهما سندا للمادة 656 عقوبات، مع عدم تخفيض العقوبة سندا للمادة 222 اصول محاكمات جزائية.

كما ردت المحكمة طلب اعلان براءته من جرم المادة 556 عقوبات سندا للمادة 184 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه مع المستأنف عليه الثاني على رمي الحجارة على المستأنف الاول واصابته بيده، وبالتالي تكون حالة الدفاع المشروع غير متوافرة، اضافة الى مخالفة احكام المادتين 227 و228 عقوبات. كما ردت ادلاءه بعدم توافر النية الجرمية.

وردت المحكمة كذلك السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف الثالث لجهة اعلان براءته من جرم المادة 556 عقوبات مع توافر الاثباتات.

Cited

Texts it relies on