Criminal Court of Appeal 27/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 101 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 101/2017
- Date
- 27/02/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية طلب المستأنف الاول لجهة اعلان براءته من جرم المادة 554 عقوبات، نتيجة التثبت من الحاقه الاذى بالمستأنف عليه.
وردت ايضا طلبه الثاني بالابقاء على ادانة المستأنف عليهما سندا للمادة 656 عقوبات، مع عدم تخفيض العقوبة سندا للمادة 222 اصول محاكمات جزائية.
كما ردت المحكمة طلب اعلان براءته من جرم المادة 556 عقوبات سندا للمادة 184 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه مع المستأنف عليه الثاني على رمي الحجارة على المستأنف الاول واصابته بيده، وبالتالي تكون حالة الدفاع المشروع غير متوافرة، اضافة الى مخالفة احكام المادتين 227 و228 عقوبات. كما ردت ادلاءه بعدم توافر النية الجرمية.
وردت المحكمة كذلك السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف الثالث لجهة اعلان براءته من جرم المادة 556 عقوبات مع توافر الاثباتات.
Cited