Criminal Court of Appeal 22/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 126 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 126/2017
- Date
- 22/03/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن المستأنف عليه من جنحة المادة 655 عقوبات، نتيجة انه لم يثبت ان المستأنف عليه توسل المناورات الاحتيالية كي يقنع المستأنفة بتسليمه مبالغ نقدية او شيكات تمهيدا للاستيلاء عليها، في حين ان المستأنف عليه استلم من المستأنفة مبلغا من المال لاجراء عمل معين متعهدا باعادته، فتصرف بالمبلغ المذكور وتخلف عن انجاز ما وعد به وعن ابراء ذمته، ما يقتضي ادانته بجنحة المادة 671 عقوبات.
Cited