Rulings

Criminal Court of Appeal 22/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 126 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
126/2017
Date
22/03/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن المستأنف عليه من جنحة المادة 655 عقوبات، نتيجة انه لم يثبت ان المستأنف عليه توسل المناورات الاحتيالية كي يقنع المستأنفة بتسليمه مبالغ نقدية او شيكات تمهيدا للاستيلاء عليها، في حين ان المستأنف عليه استلم من المستأنفة مبلغا من المال لاجراء عمل معين متعهدا باعادته، فتصرف بالمبلغ المذكور وتخلف عن انجاز ما وعد به وعن ابراء ذمته، ما يقتضي ادانته بجنحة المادة 671 عقوبات.

Cited

Texts it relies on