Criminal Court of Appeal 27/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 107 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 107/2017
- Date
- 27/02/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 554 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على صفع الطفل على خده الايمن، وحمله بالقوة من خاصرته ووضع يده على رأسه وعنقه، ما ادى الى اصابة الطفل برضوض.
وردت المحكمة ادلاء المستأنف لجهة مخالفة القرار المستأنف قواعد الاثبات في القانون الجزائي، كون القاضي المنفرد لم يأخذ بشهادة الشهود، نتيجة انه يعود للقاضي تقييم الشهادات في ضوء الادلة الاخرى المتوافرة.
وردت المحكمة ادلاء المستأنف لجهة مخالفة القرار المستأنف مبدأ العلنية والشفهية كونه لم يتم الاستماع للاطباء والمدعية، نتيجة انه يعود للقاضي ان يستمع لمن يرى فائدة في استماعه.
Cited