Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 107 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
107/2017
Date
27/02/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 554 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على صفع الطفل على خده الايمن، وحمله بالقوة من خاصرته ووضع يده على رأسه وعنقه، ما ادى الى اصابة الطفل برضوض.

وردت المحكمة ادلاء المستأنف لجهة مخالفة القرار المستأنف قواعد الاثبات في القانون الجزائي، كون القاضي المنفرد لم يأخذ بشهادة الشهود، نتيجة انه يعود للقاضي تقييم الشهادات في ضوء الادلة الاخرى المتوافرة.

وردت المحكمة ادلاء المستأنف لجهة مخالفة القرار المستأنف مبدأ العلنية والشفهية كونه لم يتم الاستماع للاطباء والمدعية، نتيجة انه يعود للقاضي ان يستمع لمن يرى فائدة في استماعه.

Cited

Texts it relies on