Rulings

Criminal Court of Appeal 30/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 36 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
36/2017
Date
30/01/2017
President
رنده كفوري
Members
مسلم، طعمة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي الاول لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي باعلان براءة المستأنف عليه من جرم المادة 702 عقوبات، نتيجة عدم التثبت من اقدام المستأنف عليه على تقليد علامة تخص المستأنف، ولا سيما ان المستأنفة لم تسجل العلامة التي تدلي بان المستأنف عليه قلدها.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي باعلان براءة المستأنف عليه من جرم المادة 714 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المستأنف عليه على تحويل زبائن المستأنفة اليه.

وقبلت المحكمة طلب المستأنفة بادانة المستأنف عليه بجرم المادة 716 عقوبات، نتيجة التثبت من افادة المستأنف عليه انه استعمل الاسم التجاري العائد للمستأنفة على مناشير وزعها على العامة.

Cited

Texts it relies on