Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 82 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
82/2017
Date
27/02/2017
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 666 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على سحب اربعة شيكات اخرى جرى تسليمها للمدعي، وانه لدى عرض هذه الشيكات على المصرف، اعيدت اما لعدم كفاية المؤونة، واما لكون الحساب مقفلا.

وردت المحكمة طلب المستأنف بتطبيق موانع العقاب بحقه لعدم القانونية. ونظرا لقيمة الشيكات موضوع الدعوى، منح المستأنف الاسباب التخفيفية، وتم الاكتفاء بمدة توقيفه.

وردت المحكمة ادلاء المستأنف لجهة الدعوى المدنية نتيجة انه لا يتبين انه يترتب اي مبلغ على المستأنف للمستأنف عليه، وان هذا الاخير عندما استلم الشيك من موكله، كان الشيك قد عرض وارتجع لانتفاء المؤونة، فلا يكون الضرر ناتجا عن الجرم.

Cited

Texts it relies on