Rulings

Criminal Court of Appeal 22/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 99 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
99/2017
Date
22/03/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 655 عقوبات، والفقرة 3 من المادة 24 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 المعدل، وذلك نتيجة التثبت من عدم حيازته شهادة في الطب، وهو غير منتسب الى اي من نقابتي الاطباء في لبنان، وقد قام باستئجار غرفة في مجمع لعيادات الاطباء، وتعمد الظهور بمظهر الطبيب وهو لا يحوز على شهادة في الطب، واستقبل فيها المدعوة ومرافقتها التي ادعت انها مصابة بمرض السرطان، وقام بعرض العلاج عليهما عبر دواء سوف يستورده من الخارج، موهما اياهما بفعاليته وقدرته على الشفاء من الامراض السرطانية، ومستوليا بذلك على اموالهما احتيالا.

Cited

Texts it relies on