Rulings

Criminal Court 14/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
1/2016
Date
14/04/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين سندا للجنايات المنصوص عليها في المواد 335 و639/640 عقوبات و639/640/201 عقوبات و638 و638/201 عقوبات لثبوت اقدامهما على تأليف عصابة اشرار بقصد ارتكاب جنايات السرقة وقيامهما بالسرقة ليلا ومحاولة السرقة ليلا بواسطة الكسر والخلع من بنك فينيسيا المدعي ومن شركة ناصيف المدعية كما الزمتهما المحكمة بان يدفعا بالتكافل والتضامن في ما بينهما تعويضا يشمل قيمة الردود والعطل والضرر للمدعيين المذكورين.

Cited

Texts it relies on