Criminal Court 22/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 227 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 227/2016
- Date
- 22/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 638/201 عقوبات لثبوت اقدامه بالاشتراك مع المحكوم عليه على محاولة سلب الراكب في سيارة الاجرة باستعمال العنف وضربه بمعاونة المحكوم عليه فضلا عن ادانته سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 636/257 عقوبات لثبوت اشتراكه في نشل الاشخاص الذين يستقلون سيارة اجرة وتوصلت المحكمة بالنظر لظروف الدعوى ولعدم وجود ادعاء شخصي وبما لها من حق التقدير الى منح المتهم الاسباب المخففة بالنسبة الى الجناية سندا للمادة 253 عقوبات.
Cited