Rulings

Criminal Court 22/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 227 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
227/2016
Date
22/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 638/201 عقوبات لثبوت اقدامه بالاشتراك مع المحكوم عليه على محاولة سلب الراكب في سيارة الاجرة باستعمال العنف وضربه بمعاونة المحكوم عليه فضلا عن ادانته سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 636/257 عقوبات لثبوت اشتراكه في نشل الاشخاص الذين يستقلون سيارة اجرة وتوصلت المحكمة بالنظر لظروف الدعوى ولعدم وجود ادعاء شخصي وبما لها من حق التقدير الى منح المتهم الاسباب المخففة بالنسبة الى الجناية سندا للمادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on