Labour Arbitration Councils 15/12/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 883 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 883/2016
- Date
- 15/12/2016
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، حميدي صقر
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بمسؤولية المدعى عليها عن فسخ العقد، والزمنها بقيمة البند الجزائي المنصوص عليه في العقد، مع الفائدة القانونية لهذا المبلغ من تاريخ تبلغها مضمون هذا القرار وحتى الدفع الفعلي، ورد طلب المدعية المتعلق بالتعويض الاضافي لعدم تحقق شروطه وكذلك الامر بالنسبة الى طلب المدعية لجهة الزام المدعى عليها بالتعويض عن العطل والضرر وعن الفسخ التعسفي كما وعن التعويض المتمثل بمقدار راتب المدعى عليها عن المدة المتبقية من العقد.
Cited