Rulings

Labour Arbitration Councils 15/12/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 883 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
883/2016
Date
15/12/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، حميدي صقر
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بمسؤولية المدعى عليها عن فسخ العقد، والزمنها بقيمة البند الجزائي المنصوص عليه في العقد، مع الفائدة القانونية لهذا المبلغ من تاريخ تبلغها مضمون هذا القرار وحتى الدفع الفعلي، ورد طلب المدعية المتعلق بالتعويض الاضافي لعدم تحقق شروطه وكذلك الامر بالنسبة الى طلب المدعية لجهة الزام المدعى عليها بالتعويض عن العطل والضرر وعن الفسخ التعسفي كما وعن التعويض المتمثل بمقدار راتب المدعى عليها عن المدة المتبقية من العقد.

Cited

Texts it relies on