Criminal Court 14/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1/2016
- Date
- 14/04/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات فقرة 4 لثبوت اقدامهما على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي المسقط وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى مدلول اقوال المتهم الاول واسبقياته الى فرار المتهم الثاني واسبقياته والى ضبط الدراجة المسروقة مع المتهم الاول عند توقيفه الى مجمل التحقيقات. وقضت المحكمة بمنح المتهم الحاضر امامها الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات في ضوء الاسقاط الحاصل ومجمل ظروف الدعوى.
Cited