Rulings

Criminal Court 14/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
1/2016
Date
14/04/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات فقرة 4 لثبوت اقدامهما على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي المسقط وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى مدلول اقوال المتهم الاول واسبقياته الى فرار المتهم الثاني واسبقياته والى ضبط الدراجة المسروقة مع المتهم الاول عند توقيفه الى مجمل التحقيقات. وقضت المحكمة بمنح المتهم الحاضر امامها الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات في ضوء الاسقاط الحاصل ومجمل ظروف الدعوى.

Cited

Texts it relies on