Criminal Court 06/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 266 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 266/2016
- Date
- 06/04/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات فقرة اخيرة لثبوت اقدامه بالاشتراك مع آخر على متن دراجة نارية بسلب حقيبة يد المدعية خلال سيرها على الطريق باستعمال العنف على المدعية بجرها على الارض الامر الثابت من اقوال المدعية ومن مضمون كتابي شركتي الاتصالات ومن صورة هوية المتهم وفراره المستمر.
Cited