Rulings

Criminal Court 06/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 266 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
266/2016
Date
06/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات فقرة اخيرة لثبوت اقدامه بالاشتراك مع آخر على متن دراجة نارية بسلب حقيبة يد المدعية خلال سيرها على الطريق باستعمال العنف على المدعية بجرها على الارض الامر الثابت من اقوال المدعية ومن مضمون كتابي شركتي الاتصالات ومن صورة هوية المتهم وفراره المستمر.

Cited

Texts it relies on