Labour Arbitration Councils 24/11/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 819 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 819/2016
- Date
- 24/11/2016
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، حموية
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي الدعوى لانتفاء صفة الشركة المدعى عليها - شركة روتانا للمرئيات والصوتيات - فرع لبنان مجموعة روتانا - روتانا كافيه كصاحبة رب العمل بالنسبة الى المدعي لعدم توافر عناصر عقد العمل، ولا سيما عنصر التبعية القانونية المنصوص عليها في المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، بعد ما ثبت لمجلس العمل التحكيمي بان شركة اكسال ش م م هي صاحبة العمل.
Cited