Rulings

Labour Arbitration Councils 24/11/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 819 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
819/2016
Date
24/11/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، حموية
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي الدعوى لانتفاء صفة الشركة المدعى عليها - شركة روتانا للمرئيات والصوتيات - فرع لبنان مجموعة روتانا - روتانا كافيه كصاحبة رب العمل بالنسبة الى المدعي لعدم توافر عناصر عقد العمل، ولا سيما عنصر التبعية القانونية المنصوص عليها في المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، بعد ما ثبت لمجلس العمل التحكيمي بان شركة اكسال ش م م هي صاحبة العمل.

Cited

Texts it relies on