Rulings

Labour Arbitration Councils 28/11/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 830 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
830/2016
Date
28/11/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حمادة، هاشم
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي ضم خدمات المدعي السابقة لدى شركة كهرباء قاديشا الى خدماته اللاحقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك عملا بنص المادة 60 من قانون العمل. والزم المؤسسة المدعى عليها بان تدفع الى المدعي التعويض بعد اعادة احتسابه، مع فائدة هذا المبلغ القانونية ابتداء من تاريخ تبلغها هذا القرار الذي يصبح معه الدين محددا ومستحق الاداء وحتى تمام الدفع الفعلي.

Cited

Texts it relies on