Labour Arbitration Councils 28/11/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 830 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 830/2016
- Date
- 28/11/2016
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حمادة، هاشم
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي ضم خدمات المدعي السابقة لدى شركة كهرباء قاديشا الى خدماته اللاحقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك عملا بنص المادة 60 من قانون العمل. والزم المؤسسة المدعى عليها بان تدفع الى المدعي التعويض بعد اعادة احتسابه، مع فائدة هذا المبلغ القانونية ابتداء من تاريخ تبلغها هذا القرار الذي يصبح معه الدين محددا ومستحق الاداء وحتى تمام الدفع الفعلي.
Cited