Rulings

Labour Arbitration Councils 17/01/2017

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 39 /2017

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
39/2017
Date
17/01/2017
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بمسؤولية المدعى عليه من صرف المدعية التعسفي عن العمل، والزمها بان تدفع للمدعية تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار، حدده بما يوازي راتب ثلاثة اشهر، وبدل انذار عن شهر واحد، وبدل الاجازة السنوية مع الفائدة القانونية على ان تسري ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ الدفع الفعلي.

Cited

Texts it relies on