Labour Arbitration Councils 17/01/2017
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 39 /2017
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 39/2017
- Date
- 17/01/2017
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بمسؤولية المدعى عليه من صرف المدعية التعسفي عن العمل، والزمها بان تدفع للمدعية تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار، حدده بما يوازي راتب ثلاثة اشهر، وبدل انذار عن شهر واحد، وبدل الاجازة السنوية مع الفائدة القانونية على ان تسري ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ الدفع الفعلي.
Cited