Criminal Court 14/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1/2016
- Date
- 14/04/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات فقرة 2 لثبوت اقدامه على السرقة من محلي المجوهرات العائدين للمدعية بالاقرار ومن مجمل التحقيقات وتوصلت المحكمة الى منح المتهم الاسباب المخففة بالنظر للاسقاط الحاصل ولعدم وجود اسبقيات جرمية له وبالنظر لجميع ظروف الدعوى.
Cited