Rulings

Criminal Court 14/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
1/2016
Date
14/04/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات فقرة 2 لثبوت اقدامه على السرقة من محلي المجوهرات العائدين للمدعية بالاقرار ومن مجمل التحقيقات وتوصلت المحكمة الى منح المتهم الاسباب المخففة بالنظر للاسقاط الحاصل ولعدم وجود اسبقيات جرمية له وبالنظر لجميع ظروف الدعوى.

Cited

Texts it relies on